كثيرون يتساءلون عن الآلية التي تُحدّد بها رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف في مصر. يوضح القانون المصري الإطار المنظم لتحديد هذه الرسوم، مانحًا الوزير المختص صلاحيات واسعة بعد موافقة مجلس الإدارة.
يُعد القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المرجع الأساسي الذي ينظم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في جميع أنحاء مصر. يسعى هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي الغني للبلاد، وتسهيل وصول الجمهور إليه، سواء كانوا مواطنين مصريين أو زوارًا أجانب.
توضح المادة 39 من هذا القانون بشكل مباشر الجهة المسؤولة عن تحديد الرسوم، وتضع إطارًا واضحًا للعملية. تنص المادة على أن الوزير المختص بالشؤون الأثرية، بعد حصوله على موافقة مجلس الإدارة المختص بهذه الشؤون، هو الجهة المنوط بها تحديد رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية المختلفة.
## صلاحيات تحديد الرسوم وآلياتها
لا يقتصر دور الوزير على تحديد الرسوم فحسب، بل يمتد ليشمل تحديدها لكل من المصريين والأجانب بشكل منفصل، مما يتيح مرونة في تطبيق سياسات سعرية تراعي الفروق بين الفئات المستهدفة. كما يشترط القانون إخطار وزارة السياحة بهذه القرارات، وهي خطوة تضمن التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود لتعزيز القطاع السياحي ككل. هذه الآلية تضمن الشفافية وتعدد المستويات الرقابية على قرارات تحديد الرسوم، مما يجنب أي تعسف محتمل.

تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن





